Page 563 - African-Issue 41Arabic
P. 563

‫المطافئ‪ ،‬واعوان المصلحة العامة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة‪ ..‬الخ‪.‬‬
‫وقد عرف القانون الجنائي المغربي بدوره الموظف بمفهوم واسع في الفصل‬
‫‪ 224‬اذ اعتبر انه‪ « :‬يعد موظفا عموميا في تطبيق احكام التشريع الجنائي كل‬
‫شخص كيفما كانت صفته يعهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة او مهمة‬
‫ولو مؤقتة باجر او بدون اجر ويساهم بذلك في خدمة الدولـة او المصالح‬
‫العمومية او الهيئات البلدية او المؤسسات العمومية ذات النفع العام ‪...‬الخ (‪.»)22‬‬
‫ولعل هذا المفهوم الواسع للموظف اريد منه حماية المواطن من جرائم الموظفين‬
‫الساهرين على تسيير مرافق الدولة والمؤسسات العمومية وكذا الهيئات المحلية ‪.‬‬
‫ويلاحظ على النص المذكور أعلاه انـه اقحم في تعريفه للموظفين ‪ ،‬الاشخاص‬

                                       ‫الغير منتمين لأسلاك الادارة العمومية‪.‬‬

             ‫المبحث الثالث‪ :‬مفهوم الموظف العام في التشريع الجزائري‪.‬‬

‫المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة نجده عرف الموظف اداربا‬
‫ضمن أحكام قانون الوظيفة الجديد ‪ ،‬كما أعطى لهذا الموظف مفهوم أوسعا ضمن‬
‫معظم جرائم التي تتطلب ركن خاص لقيامها وهو ركن الوظيفة العامة‪ ،‬أو صفة‬
‫الموظف العمومي‪ ،‬هذه الصفة التي مرت في التشريع العقابي الجزائري بعدة‬
‫مراحل وتطورات في مضمونها‪ ،‬تعكس هذه المراحل التطورات التي شهدتها‬
‫الجزائر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي‪ ،‬هذا ما سنتطرق اليه في هذا المبحث‬
‫وذلك بتخصيص المطلب الأول للمفهوم الادري و المطلب الثاني للمفهوم الجزائي‪.‬‬

‫المطلب الأول‪ :‬مفهوم الموظف ضمن قانون الوظيفة رقم ‪ 03-06‬المؤرخ في ‪ 15‬يوليو ‪2006‬‬

‫عرفت المادة ‪ 04‬من الأمر رقم ‪ 03-06‬المؤرخ في ‪ 15‬يوليو ‪2006‬‬
‫المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية عرفت الموظف العمومي على‬

                                                                ‫النحو التالي‪:‬‬

‫«يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم‬
‫الإداري»‪ ،‬انطلاقا من هذا التعريف يتضح أنه لا بد من وجود ثلاث شروط حتى يمكن‬

                                  ‫‪- 558 -‬‬
   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568