Page 563 - African-Issue 41Arabic
P. 563
المطافئ ،واعوان المصلحة العامة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ..الخ.
وقد عرف القانون الجنائي المغربي بدوره الموظف بمفهوم واسع في الفصل
224اذ اعتبر انه « :يعد موظفا عموميا في تطبيق احكام التشريع الجنائي كل
شخص كيفما كانت صفته يعهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة او مهمة
ولو مؤقتة باجر او بدون اجر ويساهم بذلك في خدمة الدولـة او المصالح
العمومية او الهيئات البلدية او المؤسسات العمومية ذات النفع العام ...الخ (.»)22
ولعل هذا المفهوم الواسع للموظف اريد منه حماية المواطن من جرائم الموظفين
الساهرين على تسيير مرافق الدولة والمؤسسات العمومية وكذا الهيئات المحلية .
ويلاحظ على النص المذكور أعلاه انـه اقحم في تعريفه للموظفين ،الاشخاص
الغير منتمين لأسلاك الادارة العمومية.
المبحث الثالث :مفهوم الموظف العام في التشريع الجزائري.
المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة نجده عرف الموظف اداربا
ضمن أحكام قانون الوظيفة الجديد ،كما أعطى لهذا الموظف مفهوم أوسعا ضمن
معظم جرائم التي تتطلب ركن خاص لقيامها وهو ركن الوظيفة العامة ،أو صفة
الموظف العمومي ،هذه الصفة التي مرت في التشريع العقابي الجزائري بعدة
مراحل وتطورات في مضمونها ،تعكس هذه المراحل التطورات التي شهدتها
الجزائر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي ،هذا ما سنتطرق اليه في هذا المبحث
وذلك بتخصيص المطلب الأول للمفهوم الادري و المطلب الثاني للمفهوم الجزائي.
المطلب الأول :مفهوم الموظف ضمن قانون الوظيفة رقم 03-06المؤرخ في 15يوليو 2006
عرفت المادة 04من الأمر رقم 03-06المؤرخ في 15يوليو 2006
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية عرفت الموظف العمومي على
النحو التالي:
«يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم
الإداري» ،انطلاقا من هذا التعريف يتضح أنه لا بد من وجود ثلاث شروط حتى يمكن
- 558 -