Page 564 - African-Issue 41Arabic
P. 564
إسباغ صفة الموظف العام على العاملين لدى الإدارة العامة وتتمثل هذه الشروط في:
1.1أن يتم تعيين الشخص من قبل السلطة المختصة.
2.2القيام بعمل دائم.
3.3تبعية الشخص لأحد المرافق العامة.
4.4الترسيم في رتبة السلم الإداري)23( .
ويقصد بتعيين الشخص في الوظيفة العامة وفقا للقانون أي بقرار من السلطة
المختصة وأن تتوافر في الشخص شروط يتطلبها القانون كالجنسية ،السن ،حسن
السيرة وقد تطرق المشرع الجزائري لهذه الشروط بموجب المادة 75من الأمر رقم
03-06المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي جاء نصها كالتالي:
«لا يمكن أن يوظف أيا كان متمتعا بحقوقه المدنية ،أن لا تحمل شهادة سوابقه
القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها ،أن تكون في
وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية ،كما يجب أن تتوافر فيه شروط السن والقدرة
البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها».
أما الشرط الثاني فيقصد به أن يشغل الشخص وظيفته على وجه الاستمرار،
ومن ثم لا يعد موظفا المستخدم المتقاعد ولا المستخدم المؤقت ولو كان مكلفا بخدمة
عامة( ،)24ويقصد بالمرافق العامة المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولة
والمصالح غير الممركزة التابعة لها ،والجماعات الإقليمية (الولايات ،البلديات)،
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي،
الثقافي ،المهني ،والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
من خلال ما تقدم نستنتج أن المشرع الجزائري أعطي في سنة 2006
تعريفا للموظف يتماشى مع نظامه المؤسساتي الاداري الذي لا يختلف على العموم
في شروطه مع الأنظمة المقارنة ،هذا وقد جاء في قانون العقوبات عدة تعاريف
للموظف بموجب تعديلات المدخلة عليه ،متأثرا بالتطورات السياسية والاقتصادية
للبلاد كان آخرها ما جاء به قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
- 559 -