Page 564 - African-Issue 41Arabic
P. 564

‫إسباغ صفة الموظف العام على العاملين لدى الإدارة العامة وتتمثل هذه الشروط في‪:‬‬

                      ‫‪1.1‬أن يتم تعيين الشخص من قبل السلطة المختصة‪.‬‬

                                                    ‫‪2.2‬القيام بعمل دائم‪.‬‬

                                  ‫‪3.3‬تبعية الشخص لأحد المرافق العامة‪.‬‬

                                  ‫‪4.4‬الترسيم في رتبة السلم الإداري‪)23( .‬‬

‫ويقصد بتعيين الشخص في الوظيفة العامة وفقا للقانون أي بقرار من السلطة‬
‫المختصة وأن تتوافر في الشخص شروط يتطلبها القانون كالجنسية‪ ،‬السن‪ ،‬حسن‬
‫السيرة وقد تطرق المشرع الجزائري لهذه الشروط بموجب المادة ‪ 75‬من الأمر رقم‬
‫‪ 03-06‬المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي جاء نصها كالتالي‪:‬‬
‫«لا يمكن أن يوظف أيا كان متمتعا بحقوقه المدنية‪ ،‬أن لا تحمل شهادة سوابقه‬
‫القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها‪ ،‬أن تكون في‬
‫وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية‪ ،‬كما يجب أن تتوافر فيه شروط السن والقدرة‬
 ‫البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها»‪.‬‬

‫أما الشرط الثاني فيقصد به أن يشغل الشخص وظيفته على وجه الاستمرار‪،‬‬
‫ومن ثم لا يعد موظفا المستخدم المتقاعد ولا المستخدم المؤقت ولو كان مكلفا بخدمة‬
‫عامة(‪ ،)24‬ويقصد بالمرافق العامة المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولة‬
‫والمصالح غير الممركزة التابعة لها‪ ،‬والجماعات الإقليمية (الولايات‪ ،‬البلديات)‪،‬‬
‫والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي‪،‬‬

          ‫الثقافي‪ ،‬المهني‪ ،‬والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي‪.‬‬

‫من خلال ما تقدم نستنتج أن المشرع الجزائري أعطي في سنة ‪2006‬‬
‫تعريفا للموظف يتماشى مع نظامه المؤسساتي الاداري الذي لا يختلف على العموم‬
‫في شروطه مع الأنظمة المقارنة‪ ،‬هذا وقد جاء في قانون العقوبات عدة تعاريف‬
‫للموظف بموجب تعديلات المدخلة عليه‪ ،‬متأثرا بالتطورات السياسية والاقتصادية‬

                 ‫للبلاد كان آخرها ما جاء به قانون الوقاية من الفساد ومكافحته‪.‬‬
                                  ‫‪- 559 -‬‬
   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569