Page 565 - African-Issue 41Arabic
P. 565

‫في نص المادة ‪ 02‬فقرة «ب» من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته‬
                                                            ‫على النحو التالي‪:‬‬

‫‪1.1‬كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد‬
‫المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء أكانا معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا‪،‬‬

    ‫مدفوع الأجر أو غير مدفوعة الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته‪.‬‬
‫‪2.2‬كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجرة ويساهم‬
‫بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى‬
‫تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية‪.‬‬
‫‪3.3‬كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع‬

                                                  ‫والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬
‫هذا التعريف مستوحى من المادة ‪ 02‬فقرة «أ» من اتفاقية الأممية لمكافحة‬
‫الفساد ‪ ،‬وترى الباحثة أن هذا المفهوم الوارد في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته‬
‫للموظف العمومي يقترب جدا(‪ ،)25‬من مفهوم الموظف الذي جاء به الأمر رقم ‪-06‬‬
‫‪ 03‬المؤرخ في ‪ 15‬يوليو ‪ 2006‬المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية‬

                                               ‫والذي يصنفه إلى الفئات التالية‪:‬‬
                               ‫‪ -‬ذو المناصب التقليدية والإدارية والقضائية‪.‬‬

                                                      ‫‪ -‬ذو الوكالة النيابية‪.‬‬
‫‪ -‬من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة‬

                                                ‫ذات رأس المال المختلط‪.‬‬
                                           ‫‪ -‬من في حكم الموظف العمومي‬
‫تأسيسا على ما سبق يشمل مصطلح «الموظف العمومي» في القانون المتعلق‬
‫بمكافحة الفساد عدة فئات نتعرف عليها من خلال الفرع الأول لهذا المطلب‪ ،‬ثم‬
‫نتعرف على فئة أو صورة جديدة للموظف مستحدثة بموجب قانون الفساد ‪01/06‬‬

                                                                ‫في فرع ثان‪.‬‬

                                  ‫‪- 560 -‬‬
   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570