Page 565 - African-Issue 41Arabic
P. 565
في نص المادة 02فقرة «ب» من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
على النحو التالي:
1.1كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد
المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء أكانا معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا،
مدفوع الأجر أو غير مدفوعة الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.
2.2كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجرة ويساهم
بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى
تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.
3.3كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما.
هذا التعريف مستوحى من المادة 02فقرة «أ» من اتفاقية الأممية لمكافحة
الفساد ،وترى الباحثة أن هذا المفهوم الوارد في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
للموظف العمومي يقترب جدا( ،)25من مفهوم الموظف الذي جاء به الأمر رقم -06
03المؤرخ في 15يوليو 2006المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
والذي يصنفه إلى الفئات التالية:
-ذو المناصب التقليدية والإدارية والقضائية.
-ذو الوكالة النيابية.
-من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة
ذات رأس المال المختلط.
-من في حكم الموظف العمومي
تأسيسا على ما سبق يشمل مصطلح «الموظف العمومي» في القانون المتعلق
بمكافحة الفساد عدة فئات نتعرف عليها من خلال الفرع الأول لهذا المطلب ،ثم
نتعرف على فئة أو صورة جديدة للموظف مستحدثة بموجب قانون الفساد 01/06
في فرع ثان.
- 560 -